1955 Lebanese Boycott Law

مرسوم رقم 12562
صادر في 19 نيسان 1963
تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل

ان رئيس الجمهورية اللبنانية، 
بناء على الدستور اللبناني، 
بناء على قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23 حزيران سنة 1955،
 بناء على المرسوم  رقم 10228 تاريخ 13 أيلول سنة 1955،
 بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
يرسم ما يأتي: 
 

   المادة الاولى
   يتولى مكتب مقاطعة اسرائيل شؤون المقاطعة باشراف وزير الاقتصاد الوطني ولا سيما :
1 – جمع المعلومات الضرورية.
2 – اعداد الدراسات.
3 – اقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها.
4 – تنفيذ المقررات المتخذة من قبل المراجع الصالحة والسهر على تطبيقها من قبل السلطات والاشخاص المختصة.
5 – حفظ وتنقيح الوثائق والمعلومات.
6 – تأمين الاتصال العادي مع المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ومع المكاتب الاقليمية للدول العربية. 

   المادة 2
   تعاون وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة الاشراف المنوطة به الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية. 

   المادة 3
   يمكن الهيئة أن تستشير عند الحاجة أيا كان من الموظفين أو سواهم، وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة. 

   المادة 4
   على الهيئة أن تبدي رأيها بالمواضيع التي يحيلها اليها وزير الاقتصاد والتجارة أو مجلس الوزراء. ويمكن للهيئة أن تقدم مقترحاتها في شأن جميع المواضيع المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
على الهيئة لدى استشارتها، أن تبدي رأيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام ما لم تحدد لها مهلة أقصر. 

   المادة 5
   تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو من وزير الاقتصاد والتجارة. 

   المادة 6
   تخضع لتصديق مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم :
1 – القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة  سيما تحديد الافعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع.
2 – القرارات المتعلقة بادراج أو بشطب أسماء من لائحة الاشخاص أو المؤسسات المحظر التعامل معها من جهة، وعلى اللائحة السوداء للبواخر من جهة ثانية.
3 – القرارات المشار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون 23 حزيران سنة 1955.
 4 – تمثيل لبنان في الاجتماعات الدولية للمقاطعة.
يستثنى من ذلك مؤتمرات ضباط المقاطعة التي يحضرها رئيس مكتب المقاطعة على أن يتقيد فيها بتعليمات الحكومة. 

   المادة 7
   عندما يجري تحقيق قد تؤدي نتيجته الى تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة 2) من هذا المرسوم، تدعى الفئة أو الفئات المعنية مباشرة أو ممثلوها الى تقديم دفاعها أمام مكتب المقاطعة أو أمام الهيئة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم وترفق بملف القضية الوثائق المقدمة لتعزيز الدفاع. 

   المادة 8
   تنشر لائحة المخالفات المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الاولى)، في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية، مرة كل سنة على الاقل وتحت اشراف مكتب المقاطعة.
ينشر كل تعديل لهذه اللائحة في الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
يمكن لكل ذي مصلحة في الموضوع أن يراجع هذه اللوائح وتعديلاتها. 

   المادة 9
   يبلغ فورا كل ادراج على اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) بكتاب مضمون الى الجهة المعنية أو الى ممثليها المعروفين في لبنان. وتبلغ في الوقت نفسه الشروط المفروضة لشطب الاسماء عن هذه اللوائح. 

   المادة 10
   يقدم وزير الاقتصاد والتجارة الى مجلس الوزراء، في مهلة شهر واحد، جميع المقترحات الضرورية لاعداد اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) من هذا المرسوم أو لاعادة النظر فيها وسائر المقترحات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم. 

   المادة 11
   تعاون الادارات وزارة الاقتصاد والتجارة في مهمة المقاطعة. 

   المادة 12
   تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم أو غير المؤتلفة مع مضمونه. 

   المادة 13
   ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
الذوق في 19 نيسان سنة 1963
الامضاء : فؤاد شهاب

قانون
صادر في 23 حزيران 1955
مقاطعة اسرائيل

اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
 

   المادة الاولى
   يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل اخر أيا كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 

   المادة 2
   يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة الى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية.
وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل أو التي دخل في صنعها جزء أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشرة.
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل أو المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الاشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى. 

   المادة 3
   على المستورد في الحالات التي يعينها مجلس الوزراء أن يقدم شهادة منشأ موضحا فيها البيانات التالية:
أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب – انه لم يدخل في صنع السلع أية مادة من منتجات اسرائيل أيا كانت نسبتها. 

   المادة 4
   يتخذ مجلس الوزراء  يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت أن البلاد المستوردة تعيد تصديرها الى اسرائيل. 

   المادة 5
   تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل الى أراضي لبنان أو تمر عبر أراضيه وتكون برسم اسرائيل أو أحد الاشخاص أو الهيئات المقيمين فيها. على أن لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام الاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها. 

   المادة 6
   يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها. ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو المقايضة. 

   المادة 7
   يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الاف ليرة الى أربعين ألف ليرة لبنانية  .
ويمكن أن يحكم عليه ايضا بالمنع من مزاولة العمل وفقا للمادة 94 من قانون العقوبات.
 ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية الى خمسة الاف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة الاشياء والاموال التي نتجت عن الجريمة أو التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالامر.
في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن أن تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات. 

   المادة 8
   يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من المجرمين الى اخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وأدى هذا الاخبار فعلا الى اكتشافها. 

   المادة 9
   تعلق خلاصة كل حكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة على واجهة محل تجارة المحكوم عليه أو المصنع أو المخزن أو غيره من الاماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع خلاصة الحكم أو اخفائها بأية طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ليرة لبنانية   أو باحدى هاتين العقوبتين. 

   المادة 10
   تصرف بالطريقة الادارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20 % من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين المرعية على أكثر من ذلك. وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده. 

   المادة 11
   يتولى اثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوطة بهم هذه المهمة وفقا للقوانين المرعية. 

   المادة 12
   ان النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية.

   المادة 13
   تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
بيروت في 23 حزيران سنة 1955 

3 Responses to “1955 Lebanese Boycott Law”

  1. […] “preventing the Jewish community in Palestine from creating a Jewish state”) and the contemporary use made of that law by modern-day non-governmental boycotters in Lebanon who make up part of the same […]

  2. […] to the 1955 Lebanese Boycott Law, it is against the law for Lebanese to speak to or communicate with “institutions or persons […]

  3. […] chapter has been taught in the school unfiltered and with no consideration whatsoever to Lebanese laws or to the ideology of students who reject such narrative. Some students risk losing grades as […]